الحالات التي تلتزم الشركة بتعويض الغير عنها مع احتفاظها بحق الرجوع على المؤمن له أو السائق أو المتسبب في الحادث: أولاً: للشركة حق الرجوع على المؤمن له أو السائق لاسترداد ما دفعته للغير عن أي من الحالات الآتية: 1. أي مسؤولية أو مصاريف تنشأ أو ترتب عندما تكون المركبة: أ- مستعملة على وجه يخالف قيد الاستعمال المبين في جدول الوثيقة. ب- تحمل عدداً من الركاب يتجاوز السعة المصرح بها للمركبة، وثبت أن حصول الحادث كان بسبب هذا التجاوز. ج- السير بالمركبة عكس اتجاه السير. د- القيادة تحت تأثير المخدرات أو المشروبات الكحولية أو العقاقير الطبية التي لا يسمح طبياً بالقيادة بعد تناولها. هـ- قيادة أي شخص يقل عمره عن 18 عاماً هجرياً ما لم يكن هو المؤمن له وما لم يرد اسمه ضمن أسماء السائقين المؤمنين الذين تقل أعمارهم عن (18) سنة في جدول الوثيقة. و- إذا ثبت أن قيادة المركبة تمت دون الحصول على رخصة قيادة لنوع المركبة طبقاً للأنظمة واللوائح ذات العلاقة، أو أن تكون الرخصة قد صدر أمر بسحبها من الجهات المختصة، أو كانت منتهية وقت الحادث مالم يجدد الرخصة المنتهية خلال (50) يوم عمل من تاريخ الحادث. ز- هروب السائق من موقع الحادث دون عذر مقبول. ح- تجاوز الإشارة الحمراء. 2. الإدلاء ببيانات غير صحيحة أو إخفاء حقيقة جوهرية في نموذج طلب التأمين. 3. إذا ثبت وقوع الحادث عمداً. 4. عدم إبلاغ المؤمن له للشركة خلال عشرين يوم عمل عن أي تغيير جوهري صرح به في نموذج طلب التأمين، مع مراعاة الفقرة رقم (1) من المادة السابعة. ثانياً: إذا كانت المركبة مسروقة أو مأخوذة غصباً فإن للشركة حق الرجوع على المتسبب في الحادث، أو المؤمن له في حال لم يخطر الجهات المختصة عن السرقة، لاسترداد ما دفعته للغير. ثالثاً: على الشركة إخطار المؤمن له خلال عشرين يوم عمل من تاريخ تقديم المطالبة التي تنطبق عليها إحدى حالات الرجوع، كما على الشركة ممارسة حق الرجوع خلال مدة أقصاها سنة من تاريخ تسوية المطالبة.