العودة إلى المكتبة

المادة 6

السياسة
Unified Compulsory Motor Insurance Policy

إجراءات تسوية المطالبات: 1. تلتزم الشركة عند تلقي أي مطالبة بأن تزود مقدمها بما يفيد استلامها للمطالبة، وإعلامه بأي نواقص خلال ثلاثة أيام عمل (للأفراد) وتسعة أيام عمل (للشركات) من تلقيها المطالبة، وللشركة تعيين خبير معاينة أو مقدر خسائر إذا كان ذلك ضرورياً خلال مدة زمنية لا تتجاوز ثلاثة أيام عمل (للأفراد) وتسعة أيام عمل (للشركات) من تاريخ استلام المطالبة. 2. تلتزم الشركة بتسوية المطالبات بكل نزاهة وعدالة دون أي مساومة خلال مدة أقصاها خمسة عشر يوماً هجرياً (للأفراد) وخمسة وأربعين يوماً هجرياً (للشركات) من تاريخ استلام المطالبة مكتملة المستندات من مقدم المطالبة، وفي حال ما إذا كانت المطالبة مستندة على حكم قضائي قابل للتنفيذ وقدمت من مقدم المطالبة أو قام المؤمن له بإبلاغ الشركة، فإن الشركة تلتزم بما ورد أعلاه. 3. تلتزم الشركة بإبلاغ مقدم المطالبة بقبول أو رفض المطالبة، وفي حال قبول المطالبة كلياً أو جزئياً تلتزم الشركة بتوضيح مبلغ التعويض وكيفية التوصل إليه. 4. تلتزم الشركة بتسوية وتسديد المطالبات التأمينية من خلال إيداع مبلغ التعويض في الحساب البنكي للمستفيد مباشرة عن طريق رقم الحساب المصرفي الدولي (IBAN). 5. مع مراعاة المدد المحددة في الفقرتين رقم (1,2) من هذه المادة تلتزم الشركة بتسوية المطالبة في حال تقديم المطالبة بعد إصلاح المركبة على أن يقوم مقدم المطالبة بتزويد الشركة بالفواتير الفعلية للإصلاح ويشترط مباشرة الحادث من الجهة المخولة بمباشرته وتزويد الشركة بتقرير تقييم أضرار حادث المركبة بعد الحادث وقبل الإصلاح الصادر عن الجهة المرخصة. 6. في حال عدم التزام الشركة بتسوية المطالبات خلال الفترة النظامية دون وجود سبب نظامي يحق لمقدم المطالبة تقديم شكوى عن طريق موقع ساما تهتم (www.Samacares.sa) أو التقدم بطلب إلى لجان الفصل في المنازعات والمخالفات التأمينية لإلزام الشركة بتسوية المطالبة وتعويضه عن أي تكاليف تحملها نتيجة عدم استخدامه للمركبة بسبب تأخر الشركة في تسوية المطالبة. 7. أما عند رفض المطالبة جزئياً أو كلياً فإن الشركة تلتزم بالآتي: أ- تزويد مقدم المطالبة بأسباب الرفض الكلي أو الجزئي. ب- إبلاغ مقدم المطالبة بإمكانية تقديم شكوى عن طريق موقع ساما تهتم (www.Samacares.sa) أو تقديم دعواه إلى لجان الفصل في المنازعات والمخالفات التأمينية المنصوص عليها في المادة العشرين من نظام مراقبة شركات التأمين التعاوني للنظر فيها من قبل تلك اللجان. ج- تزويد مقدم المطالبة بنسخة من الوثائق والمستندات المؤيدة لقرار الشركة في حال طلب مقدم المطالبة ذلك من الشركة.