العودة إلى المكتبة

المادة 3

الجرائم والعقوبات
نظام مكافحة المخدرات والمؤثرات العقلية

يعاقب بالعقوبة المقررة على الجريمة نفسها كل من: 1- يرتكب أي فعل من أفعال الجلب أو التهريب أو الإحراز أو الصنع أو غسل الأموال المحصلة نتيجة ارتكاب أي جريمة من الجرائم المنصوص عليها في هذا النظام. 2- يشارك بالاتفاق أو التحريض، أو المساعدة في ارتكاب أي من الأفعال المنصوص عليها في الفقرات 1,2,3,4,5 من هذه المادة. 3- يشرع في ارتكاب أي فعل من الأفعال المنصوص عليها في الفقرات 1,2,3,4,5,6 من هذه المادة.