العودة إلى المكتبة

المادة 772

مدني
القانون المدني

الكفالة عقد ينعقد بين شخص يسمى الكفيل وشخص آخر له في ذمة ثالث التزام، وهي تفترض وجود التزام، أي كان محله، يعبر عنه بالالتزام الأصلي أو الالتزام المكفول، وتنعقد بين الكفيل والدائن بهذا الالتزام الأصلي ويعبر عنه المشرع بالدائن. أما الدين بالالتزام الأصلي، وهو الذي يعبر عنه بالدين، فلا يعتبر طرفاً في عقد الكفالة.