العودة إلى المكتبة

المادة 1-4

أحكام عامة
عقد بيع وحدة سكنية على الخارطة

1- إن الحكم ببطلان أي شرط من شروط هذا العقد لا يقتضي بطلان بقية شروط العقد الأخرى التي تظل صحيحة وسارية وملزمة للطرفين. 2- فيما يخص ملكية الأجزاء المشتركة في البناء يسري عليها نظام ملكية الوحدات العقارية وفرزها الصادر بموجب المرسوم الملكي (م/5) وتاريخ 1423/2/11هـ. 3- يتضمن هذا العقد كافة ما اتفق عليه الطرفان من شروط وأحكام، ويلغي بمجرد التوقيع عليه كل ما سبقه من اتفاق شفهي أو مكتوب. 4- حرر هذا العقد من أربعة نسخ سلم لكل طرف نسخة، ونسخة للجنة ونسخة لوزارة الإسكان.