العودة إلى المكتبة

المادة 36

نظام الإثبات
نظام الإثبات

مع مراعـاة األحكام املنصوص عليها يف املواد السـابقة، جيـوز للمحكمة من تلقاء نفسـها، أو بناء عـى طلـب أحـد اخلصـوم، ويف أي مرحلة تكون عليها الدعـوى، أن تقرر اآليت: 1 . إدخال الغري لإلزامه بتقديم حمزَّر تحت يده. 2 . طلـب حمـزَّر مـن جهـة عامـة أو صـورة مصدقة منـه بـا يفيد مطابقـته ألصله إذا تعـذر ذلك عىل اخلصـم، وللمحكمـة أن تطلـب مـن اجلهـة العامـة أن تقـدم -كتابة أو شـفاهًا- ما لديها مـن معلومات ذات صلة بالدعوى، دون إخـالل باألنظمة.