مع مراعـاة األحكام املنصوص عليها يف املواد السـابقة، جيـوز للمحكمة من تلقاء نفسـها، أو بناء عـى طلـب أحـد اخلصـوم، ويف أي مرحلة تكون عليها الدعـوى، أن تقرر اآليت: 1 . إدخال الغري لإلزامه بتقديم حمزَّر تحت يده. 2 . طلـب حمـزَّر مـن جهـة عامـة أو صـورة مصدقة منـه بـا يفيد مطابقـته ألصله إذا تعـذر ذلك عىل اخلصـم، وللمحكمـة أن تطلـب مـن اجلهـة العامـة أن تقـدم -كتابة أو شـفاهًا- ما لديها مـن معلومات ذات صلة بالدعوى، دون إخـالل باألنظمة.