1 . جيــوز للخصــم أن يطلــب مــن املحكمــة إلــزام خصمــه بتقديم أي حمــرّ ر منتــج يف الدعوى يكون حتــت يده يف احلــاالت اآلتية: أ- إذا كان النظام جييز مطالبته بتقديمه أو تسليمه. ب- إذا كان املحرَّر مشرتكاً بينه وبني خصمه، ويعد املحرَّر مشرتكاً على األخص إذا كان ملصلحة اخلصمني، أو كان مثبتاً اللتزاماتها وحقوقها املتبادلة. ج- إذا استند إليه خصمه يف أي مرحلة من مراحل الدعوى. 2 . ال يقبل الطلب املشار إليه يف الفقرة (1) من هذه املادة؛ ما مل يستوف العناصر اآلتية: أ- أوصاف املحرَّر، ومضمونه بقدر ما ميكن من التفصيل. ب- الدالئل والظروف التي تؤيد أن املحرَّر حتت يد اخلصم. ج- الواقعة التي يستدل باملحرَّر عليها، ووجه إلزام اخلصم بتقديمه.