العودة إلى المكتبة

المادة 33

نظام الإثبات
نظام الإثبات

1 . تأشــر الدائــن عــى ســند الديــن بخطــه دون توقيــع منه بــا يفيد بــراءة ذمة املدين يعــد حجة عىل الدائــن إىل أن يثبــت العكــس، ويكــون التأشــر عــى الســند مبثــل ذلــك حجــة عــى الدائــن أيضــاً ولو مل يكن بخطــه وال موقعاً منــه؛ ما دام الســند مل خيــرج قط مــن حيازته 2 . يرسي حكم الفقرة (1) من هذه املادة إذا أثبت الدائن بخطه دون توقيع منه ما يفيد براءة ذمة املدين في نسخة أصلية أخرى لسند أو خمالصة، وكانت النسخة أو املخالصة في يد املدين.