العودة إلى المكتبة

المادة 32

نظام الإثبات
نظام الإثبات

ال تكــون الدفاتــر واألوراق اخلاصــة -ولــو دونــت رقميــاً- حجــة عــى مــن صــدرت منــه إال يف احلالتــن اآلتيــن: 1 . إذا أورد فيها صراحة أنه استوفى دينه. 2 . إذا أورد فيها صراحة أنه قصد يا دونه أن يقوم مقام السند ملن أثبت حقاً مصلحته. ويف احلالتني إذا كان ما ورد مــن ذلــك غــر موقع مــن صــدر عنــه جــاز لــه إثبــات عكســه بكافــة طــرق اإلثبــات