العودة إلى المكتبة

المادة 28

نظام الإثبات
نظام الإثبات

إذا مل يوجد أصل املحرّر الرسمي ف تكون للصورة الرسمية حجية األصل؛ متى كان مظهرها اخلارجي ال يسمح بالشك يف مطابقتها لألصل، وما عدا ذلك من الصور فال يعتد هبا إال ملجرد االستئناس.