1 . للمحكمة - من تلقاء نفسها أو بناء على طلب أحد اخلصوم- أن تأمر بحضور اخلصم الستجوابه، ويجب على من تقرر استجوابه أن يحضر اجللسة املحددة لذلك. 2 . إذا تخلف اخلصم عن احلضور لالستجواب بغري عذر مقبول، أو امتنع عن اإلجابة بغري مسوّغ معترب، استخلصت املحكمة ما تراه من ذلك، وجاز هلا أن تقبل اإلثبات بشهادة الشهود والقرائن يف األحوال التي ال جيوز فيها ذلك. 3 . يرسي حكم الفقرة (2) من هذه املادة عىل من ختلف عن احلضور يف الدعوى أو امتنع عن اإلجابة عنها.