1 . تكـــون إجـــراءات اإلثبـــات مـــن إقـــرار أو اســـتجواب أو أداء للشـــهادة أو اليمـــن أمـــام املحكمة، فـــإن تعـــذر فللمحكمـــة أن تنتقـــل أو تكلفـــ أحد قضاهـــا بذلك. 2 . إذا كان املقر أو املستجوب أو الشاهد أو من وجهت إليه اليمن ونحوهم مقيام خارج نطاق اختصاص املحكمة، وتعذر إجراء اإلثبات إلكترونيا؛ فعىل املحكمة أن تستخلف حمكمة مكان إقامته. ويف هذه احلالة يبلغ قرار االستخالف للمحكمة املستخلّفة.