1 . للمحكمة أن تعدل عما أمرت به من إجراءات اإلثبات، بشرط أن تبني أسباب العدول يف حمضر اجللسة. 2 . للمحكمة أال تأخذ بنتيجة إجراء اإلثبات، بشرط أن تبني أسباب ذلك يف حكمها.
1 . للمحكمة أن تعدل عما أمرت به من إجراءات اإلثبات، بشرط أن تبني أسباب العدول يف حمضر اجللسة. 2 . للمحكمة أال تأخذ بنتيجة إجراء اإلثبات، بشرط أن تبني أسباب ذلك يف حكمها.