العودة إلى المكتبة

المادة 2

مدني
نظام المعاملات المدنية
  1. إذا كان في التنفيذ العيني إرهاقاً للمدين جاز للمحكمة بناء على طلبه أن تقصر حق الدائن على اقتضاء التعويض إذا كان ذلك لا يلحقه به ضرراً جسيماً.