٧ أغسطس ٢٠٢٦ رقم المادة: 617 المادة الفرعية: 1,2,3 مدني
ليس للمالك أن يشترط في تصرفه -عقداً كان أو وصية- شرطاً يمنع المترصف إليه من التصرف في مال إلا إذا كان هذا الشرط لمدة معقولة وقصد به حماية مصلحة مشروعة للمترصف أو المترصف إليه أو الغير.
إذا لم تعين مدة منع المترصف إليه من التصرف فللمحكمة تعيينها حسب العرف وطبيعة المعاملة والغرض من التصرف.
يقع باطلاً كل شرط يمنع المترصف إليه من التصرف ما لم تتوفر فيه أحكام الفقرة (1) من هذه المادة.