٧ أغسطس ٢٠٢٦ رقم المادة: 559 المادة الفرعية: 1,2,3 مدني
تصح المعاملة التي يكون فيها العمل بأجر ومشاركة في الربح معاً.
لا يجوز الجمع بين الأجرة والمشاركة في الربح في عقد واحد إذا كانت الأجرة محددة بمبلغ معين، أما إذا كانت الأجرة بنسبة من الربح، فيجوز الجمع بينها وبين المشاركة.
إذا كان العامل يتقاضى أجراً ثابتاً ومشاركة في الربح، فتوزع الخسارة بينه وبين رب العمل حسب الاتفاق، فإن لم يوجد اتفاق فتوزع بنسبة ما دفعه كل منهما.