العودة إلى المكتبة

المادة 1,2

مدني
نظام المعاملات المدنية
  1. لا يجوز للمضارب أن يخلط مال المضاربة بماله ولا أن يسلمه للغير مضاربة، إلا إذا جرى العرف بذلك أو كان رب المال قد فوضه العمل بما يراه.
  2. في الأحوال التي يجوز فيها للمضارب خلط مال المضاربة بماله؛ يسب ربح كل مال بقدر نسبته من المال المختلط، ويوزع النصيب المستحق لمال المضاربة بين المتعاقدين وفق أحكام هذا الفصل.