العودة إلى المكتبة

المادة 1,2

مدني
نظام المعاملات المدنية
  1. ليس للشريك أن يتخذ لنفسه شيئاً من أموال الشركة ولا أن يستخدمه لنفسه وإلا كان ملزماً بتعويض الشركاء عن أي ضرر ينشأ بسبب ذلك.
  2. إذا دفع الشريك للشركة من ماله أو أنفق في مصلحتها نفقات اضطره اقتضاها الاستعجال فله الحق في استرداد ما دفع أو أنفق.