العودة إلى المكتبة
المادة 1,2
مدني
نظام المعاملات المدنية
٧ أغسطس ٢٠٢٦
رقم المادة:
541
المادة الفرعية:
1,2
مدني
نسخ النص
طباعة
مشاركة
ليس للشريك أن يتخذ لنفسه شيئاً من أموال الشركة ولا أن يستخدمه لنفسه وإلا كان ملزماً بتعويض الشركاء عن أي ضرر ينشأ بسبب ذلك.
إذا دفع الشريك للشركة من ماله أو أنفق في مصلحتها نفقات اضطره اقتضاها الاستعجال فله الحق في استرداد ما دفع أو أنفق.