العودة إلى المكتبة
المادة 1,2
مدني
نظام المعاملات المدنية
٧ أغسطس ٢٠٢٦
رقم المادة:
530
المادة الفرعية:
1,2
مدني
نسخ النص
طباعة
مشاركة
لا يصح أن تكون الحصة أو بعضها ما للشريك من نفوذ أو سمعة أو ثقة مالية.
إذا كانت حصة الشريك غير نقدية، قُدرت الحصة بقيمتها عند التعاقد أو بما يتفق عليه الشركاء من أسس صالحة لتقديرها.