العودة إلى المكتبة
المادة 1,2
مدني
نظام المعاملات المدنية
٧ أغسطس ٢٠٢٦
رقم المادة:
442
المادة الفرعية:
1,2
مدني
نسخ النص
طباعة
مشاركة
لكل من المتعاقدين طلب فسخ عقد الإيجار إذا حدث عذر طارئ متعلق به، ويلزمه تعويض المتعاقد الآخر عما ينشأ عن هذا الفسخ من ضرر.
إذا كان المؤجر هو الذي يطلب فسخ العقد فلا يجبر المستأجر على رد المأجور حتى يستوفي التعويض أو يحصل على ضمان كافٍ.