كيف يتم إشعار وتبليغ أطراف الدعاوى بلوائح الادعاء وبمذكرات الدفاع المتبادلة وبمواعيد حضور الجلسات أمام اللجان وغيرها من الإجراءات؟ بموجب القرار الوزاري رقم (6481) وتاريخ (27/05/1436هـ)، يكون التبليغ للمدعى عليهم صحيحاً إذا تم بواسطة موظفي الأمانة العامة للجان عبر أحد الطرق التالية: