العودة إلى المكتبة

المادة 1

مدني
نظام المعاملات المدنية
  1. إذا عين للقرض أجلٌ أو غرضٌ لم يلزم المقترض الوفاء قبل انقضاء الأجل أو المدة المعتادة للانتفاع به في مثل ذلك الغرض.