العودة إلى المكتبة
المادة 306
مدني
نظام المعاملات المدنية
٧ أغسطس ٢٠٢٦
رقم المادة:
306
مدني
نسخ النص
طباعة
مشاركة
لا تقضي المحكمة بعدم سماع الدعوى لمرور الزمن إلا بناءً على طلب المدين أو ذي مصلحة.