العودة إلى المكتبة

المادة 24

التعليم
القواعد التنظيمية لنقل وتكليف شاغلي الوظائف التعليمية ذوي الظروف الخاصة

تشكل لجنة فرعية في كل إدارة تعليم عامة لنقل وتكليف شاغلي الوظائف التعليمية ذوي الظروف الخاصة. يصدر قرار اللجنة الفرعية برئاسة مدير عام التعليم بالإدارة العامة، ويكون أعضاؤها من الاختصاصات التالية (طبي، برامج ذوي إعاقة، اجتماعي، شؤون المعلمين) وأميناً للجنة من شؤون المعلمين. تزود اللجنة الرئيسة بصورة من قرار تشكيل اللجنة الفرعية خلال مدة أقصاها (10) أيام عمل من بداية العام الدراسي. تختص اللجنة الفرعية في إدارة التعليم العامة بدراسة طلبات نقل/تكليف شاغلي الوظائف التعليمية ذوي الظروف الخاصة بين المدارس داخل القطاعات والمحافظات المرتبطة بها للحالات التي تستدعي النقل أو التكليف وفق ما يلي: الحالات الطبية والحالات الاجتماعية التي تتطلب نقل/تكليف المعلم/ة في نطاق إدارة التعليم الواحد. رفع ما تراه اللجنة الفرعية من طلبات تستدعي النقل بين قطاعات النقل الخارجي إلى اللجنة الرئيسة مشفوعة بتوصياتها والمستندات اللازمة.