العودة إلى المكتبةالمادة 1,2,3,4
مدنينظام المعاملات المدنية
٧ أغسطس ٢٠٢٦ رقم المادة: 179 المادة الفرعية: 1,2,3,4 مدني
- لا يكون التعويض الاتفاقي مستحقاً إذا أثبت المدين أن الدائن لم يلحقه أي ضرر.
- للمحكمة بناء على طلب المدين أن تنقص هذا التعويض إذا أثبت أن التعويض المتفق عليه كان مبالغاً فيه أو أن الالتزام الأصلي قد نُفذ جزء منه.
- للمحكمة بناء على طلب الدائن أن تزيد هذا التعويض إلى ما يساوي الضرر إذا أثبت أن الضرر جاوز مقدار التعويض الاتفاقي نتيجة غش أو خطأ جسيم من المدين.
- يقع باطلاً كل اتفاق يخالف أحكام هذه المادة.
المصدر: مدني - المادة 1,2,3,4
آخر تحديث: ٧ أغسطس ٢٠٢٦