العودة إلى المكتبة

المادة 1,2,3,4

مدني
نظام المعاملات المدنية
  1. لا يكون التعويض الاتفاقي مستحقاً إذا أثبت المدين أن الدائن لم يلحقه أي ضرر.
  2. للمحكمة بناء على طلب المدين أن تنقص هذا التعويض إذا أثبت أن التعويض المتفق عليه كان مبالغاً فيه أو أن الالتزام الأصلي قد نُفذ جزء منه.
  3. للمحكمة بناء على طلب الدائن أن تزيد هذا التعويض إلى ما يساوي الضرر إذا أثبت أن الضرر جاوز مقدار التعويض الاتفاقي نتيجة غش أو خطأ جسيم من المدين.
  4. يقع باطلاً كل اتفاق يخالف أحكام هذه المادة.