للنيابة العامة -بمبادرة منها أو بناء على طلب الإدارة العامة للتحريات المالية أو السلطات المختصة- أن تطلب من المحكمة المختصة إصدار أمر بالحجز التحفظي على الأموال ومتحصلات الجريمة والوسائط المستخدمة أو التي اتجهت النية لاستخدامها في ارتكاب جريمة من الجرائم المنصوص عليها في النظام. وتكون مدة الحجز التحفظي (خمسة وأربعين) يوماً قابلة للتجديد لمدة أو مدد مماثلة بقرار من المحكمة المختصة. ويجوز للمحكمة المختصة تمديد الأمر مدة أطول بموجب أمر قضائي صادر من المحكمة المختصة مع عدم الإخلال بحقوق أي طرف آخر حسن النية. للنيابة العامة -عند إصدار أمر الحجز التحفظي- أن تُبقي الأموال المحجوزة تحت إدارة صاحب المصلحة فيها أو أي طرف آخر، أو أن تطلب من المحكمة المختصة الأمر بنقل هذه الأموال إلى جهة مختصة للحد من احتمال اختفائها.