العودة إلى المكتبة

المادة 28

المالية والبنوك
نظام مكافحة غسل الأموال

دون إخلال بأحكام المادتين (السادسة والعشرين) و(السابعة والعشرين) من النظام، إذا وقعت الجريمة من شخص ذي صفة اعتبارية، يعاقب بغرامة لا تقل عن مائتي ألف ريال ولا تزيد على عشرة ملايين ريال عن كل جريمة، وتضاعف الغرامة في حالة العود. ويجوز معاقبة الشخص ذي الصفة الاعتبارية بمنعه بصفة دائمة أو مؤقتة من القيام بالنشاط المرخص له به بصورة مباشرة أو غير مباشرة، أو بإغلاق مكاتبه التي اقترن استخدامها بارتكاب الجريمة بصفة دائمة أو مؤقتة، أو بتصفية أعماله.