يعاقب كل من يرتكب جريمة غسل الأموال -المنصوص عليها في المادة (الثانية) من النظام- بالسجن مدة لا تقل عن ثلاث سنوات ولا تتجاوز خمس عشرة سنة، أو بغرامة لا تزيد على سبعة ملايين ريال، أو بكلتا العقوبتين؛ إذا اقترنت الجريمة بأي من الآتي: أن يكون الفاعل من رؤساء أو أعضاء مجالس إدارات أو إدارة تنفيذية أو إشرافية في الشخص الاعتباري. أن يكون الفاعل قد أساء استعمال سلطته الوظيفية. أن تكون الجريمة قد ارتكبت في إطار جماعة إجرامية منظمة. أن تكون الجريمة قد ارتكبت بطريقة احترافية. أن تكون الجريمة قد ارتكبت من قبل موظف عام. أن يكون الفاعل قد ارتكب الجريمة بقصد تمويل الإرهاب. أن تكون الجريمة قد ارتكبت من خلال استعمال القوة أو التهديد أو العنف.