يجوز للوزير- في حالة الضرورة أو الاستعجال - إصدار أمر بالحجز التحفظي على منتج وسحبه من الأسواق عند الاشتباه في غشه على أن يعرض أمر الحجز خلال مدة لا تزيد على (اثنتين وسبعين) ساعة على المحكمة المختصة على النحو المبين في اللائحة لتأكيد الحجز أو إلغائه.