إذا عاد المخالف إلى ارتكاب أي من المخالفات المنصوص عليها في هذا النظام خلال خمس سنوات من تاريخ صدور الحكم نهائياً يعاقب بعقوبة لا تزيد على ضعف الحد الأعلى للعقوبة المقررة للمخالفة فإن عاد مرة أخرى فبالإضافة إلى العقوبات المقررة يحرم من مزاولة النشاط التجاري مدة لا تزيد على (خمس) سنوات.