العودة إلى المكتبة

المادة 1,2,3,4

مدني
نظام المعاملات المدنية
  1. إذا طرأت ظروف استثنائية عامة لم يكن في الوسع توقعها وقت التعاقد وترتب على حدوثها أن يصير تنفيذ الالتزام التعاقدي مرهقاً للمدين بحيث يهدده بخسارة فادحة؛ فله - دون تأخر غير مسوغ - دعوة الطرف الآخر للتفاوض.
  2. طلب التفاوض لا يخول المدين الامتناع عن تنفيذ الالتزام.
  3. إذا لم يتوصل إلى اتفاق خلال مدة معقولة؛ فللمحكمة تبعاً للظروف وبعد الموازنة بين مصلحة الطرفين أن ترد الالتزام المرهق إلى الحد المعقول.
  4. يقع باطلاً كل اتفاق على خلاف أحكام هذه المادة.