العودة إلى المكتبة
المادة 1,2
مدني
نظام المعاملات المدنية
٧ أغسطس ٢٠٢٦
رقم المادة:
81
المادة الفرعية:
1,2
مدني
نسخ النص
طباعة
مشاركة
إذا وقع العقد باطلاً جاز لكل ذي مصلحة أن يتمسك بالبطالن، وللمحكمة أن تقضي به من تلقاء نفسها، ولا يزول البطالن بالإجازة.
لا تسمع دعوى البطالن إذا انقضت (عشر) سنوات من تاريخ التعاقد، ولكن لكل ذي مصلحة أن يدفع ببطالن العقد في أي وقت.