العودة إلى المكتبة

المادة 1,2

مدني
نظام المعاملات المدنية
  1. إذا وقع العقد باطلاً جاز لكل ذي مصلحة أن يتمسك بالبطالن، وللمحكمة أن تقضي به من تلقاء نفسها، ولا يزول البطالن بالإجازة.
  2. لا تسمع دعوى البطالن إذا انقضت (عشر) سنوات من تاريخ التعاقد، ولكن لكل ذي مصلحة أن يدفع ببطالن العقد في أي وقت.