- الغبن زيادة العوض أو نقصه قدراً خارجاً عن المعتاد. ويرجع في تحديد الغبن إلى العرف.
- ليس للمتعاقد طلب إبطال العقد لمجرد الغبن إلا في مال عديم الأهلية وناقصها وما تقضي به النصوص النظامية، وللمتعاقد الآخر توقي الإبطال إذا قدم ما تراه المحكمة كافياً لرفع الغبن.
- لا يجوز الطعن لمجرد الغبن في عقدٍ أبرم بطريق المزايدة.