العودة إلى المكتبة

المادة 1,2,3

مدني
نظام المعاملات المدنية
  1. دفع العربون عند إبرام العقد يفيد أن لدافع العربون وحده الحق في العدول عن العقد، وليس له إذا عدل أن يسترد مبلغ العربون، وذلك كله ما لم يتفق على خلافه.
  2. إذا لم يعين المتعاقدان مدة العدول عينتها المحكمة حسب العرف وظروف العقد.
  3. يعد سكوت دافع العربون حتى مضي المدة أو عدم تنفيذ ما التزم به خلالها عدولاً منه عن العقد.