العودة إلى المكتبة

المادة 33

إجرائي - الاختصاص
Personal Status Courts Procedure

الأصل في اختصاص محاكم الأحوال الشخصية انحصاره في أصول المسائل المذكورة في المادة الثالثة والثلاثين من نظام المرافعات الشرعية، وينعقد الاختصاص لها بالتبعية في نظر دعاوى المطالبة بالمستندات الأسرية أو الهبة بين الزوجين أو المنقولات المتروكة في بيت الزوجية ونحوها بحكم اتصالها الوثيق بمسائل الأحوال الشخصية. وما عدا ذلك من المسائل المنصوص في النظام على اختصاص المحاكم العامة بنظرها أو غيرها من المحاكم فلا تختص بها محاكم الأحوال الشخصية ولو كان بين المتنازعين فيها رابطة أسرية أو علاقة إرثية ونحوها من الروابط الداخلة في مسمى الأحوال الشخصية.