تختص المحاكم التجارية بالدعاوى الناشئة عن السمسرة في أي من الحالات الآتية: أ- إذا كان كلا المتداعيين ممن يمتهن السمسرة. ب- إذا كان المدعى عليه ممن يمتهن السمسرة. ج- إذا كان المدعي هو السمسار غير الممتهن للسمسرة وكان المدعى عليه تاجراً والعقد لأعمال التجارية الأصلية أو التبعية. ولا يدخل في اختصاص المحاكم التجارية دعاوى السمسرة إذا كان المدعى عليه ليس تاجراً، أو كان تاجراً ولكن لم يبرم العقد مع المدعي لأعمال التجارية الأصلية أو التبعية.