٧ أغسطس ٢٠٢٦ رقم المادة: 43 المادة الفرعية: 1,2 مدني
لا يكون الوعد الذي يتعهد بمقتضاه أحد الطرفين أو كليهما بإبرام عقدٍ في المستقبل ملزماً إلا إذا عينت المسائل الجوهرية في العقد المراد إبرامه، والمدة التي يجب إبرامه فيها، وتوفرت شروطه عند إنشاء الوعد، بما في ذلك أي شروط شكلية تشترطها النصوص النظامية لذلك العقد.
إذا امتنع الواعد عن تنفيذ الوعد وطالبه الآخر وكانت شروط العقد متوفرةً؛ قام حكم المحكمة في حال صدوره مقام العقد.