العودة إلى المكتبة
المادة 1,2
مدني
نظام المعاملات المدنية
٧ أغسطس ٢٠٢٦
رقم المادة:
37
المادة الفرعية:
1,2
مدني
نسخ النص
طباعة
مشاركة
لا يعد سكوت من وجه إليه الإيجاب قبولاً إلا إذا كان هناك اتفاقٌ أو وجدت قرينة تدل على ذلك.
يعد السكوت قبولاً إذا كان هناك تعاملٌ سابقٌ بين المتعاقدين واتصل الإيجاب بهذا التعامل أو كان هذا الإيجاب لمحض منفعة الموجب له.