العودة إلى المكتبة

المادة 84

غياب المستأنف
Commercial Courts System

إذا لم يحضر المستأنف الجلسة المحددة جاز للمحكمة الآتي: 1- أن تحكم في الاستئناف؛ إذا كانت القضية صالحة للحكم فيها، أو طلب المستأنف ضده الحكم. 2- تأجيل الجلسة بما لا يزيد على (ثلاثين) يوماً، فإذا لم يحضر فيها المستأنف حكمت المحكمة من تلقاء نفسها باعتبار استئنافه كأن لم يكن.