1- إذا غاب المدعي عن أي من جلسات الدعوى ولم يتقدم بعذر تقبله المحكمة، فلها الحكم في الدعوى - بناء على طلب المدعى عليه - إذا كانت صالحة للحكم فيها؛ ويُعد حكمها في حق المدعي حضورياً، وإلا قررت شطبها. وللمدعي طلب السير فيها خلال (ثلاثين) يوماً من تاريخ الشطب، فإذا انقضت تلك المدة دون أن يطلب المدعي السير فيها أو لم يحضر بعد السير فيها، حكمت المحكمة - من تلقاء نفسها- باعتبار الدعوى كأن لم تكن. 2- لا يسري حكم الفقرة (1) من هذه المادة على الجلسة التي تحددها المحكمة بعد قفل باب المرافعة.