للمحكمة عند تخلف أي من أطراف الدعوى عن تقديم ما طلب منه في الميعاد المحدد دون عذر؛ أن تقرر أيًا مما يأتي: 1- فرض غرامة لا تتجاوز عشرة آلاف ريال. 2- اعتبار التخلف تنازلاً عن الحق في تقديم ما طلب منه، أو إثباتاً للواقعة محل الطلب.
للمحكمة عند تخلف أي من أطراف الدعوى عن تقديم ما طلب منه في الميعاد المحدد دون عذر؛ أن تقرر أيًا مما يأتي: 1- فرض غرامة لا تتجاوز عشرة آلاف ريال. 2- اعتبار التخلف تنازلاً عن الحق في تقديم ما طلب منه، أو إثباتاً للواقعة محل الطلب.