العودة إلى المكتبة

المادة 141

موارد بشرية
اللائحة التنفيذية للموارد البشرية في الخدمة المدنية

أ- يستحق الموظف إجازة مرضية لا تتجاوز سنتين في مدة أربع سنوات خدمة، وفق الترتيب التالي: 1- ستة أشهر براتب كامل. 2- ستة أشهر بنصف الراتب. 3- سنة بربع الراتب. ب- يستحق الموظف إجازة مرضية لا تتجاوز سنتين في مدة أربع سنوات خدمة إذا كان مصاباً بأحد الأمراض الخطيرة التي تحددها الجهة الطبية التي تتولى علاجه، ويبدأ تحديدها من تاريخ انقطاعه عن العمل، وفق الترتيب التالي: 1- سنة براتب كامل. 2- ستة أشهر بنصف الراتب. 3- ستة أشهر بربع الراتب.