العودة إلى المكتبة

المادة 19

إجراءات ما قبل الرفع
Commercial Courts System

1- يجب في الدعاوى التي تحددها اللائحة أن يخطر المدعي المدعى عليه كتابة بأداء الحق المدعى به قبل (خمسة عشر) يوماً على الأقل من إقامة الدعوى. 2- يجوز لأطراف التعامل التجاري قبل قيد الدعوى - وتحت إشراف المحكمة - اتخاذ أي مما يأتي: أ- إجراءات المصالحة والوساطة. ب- تبادل المستندات والمذكرات. ج- عقد اجتماع لتحديد الطلبات والدفوع والبينات. وتحدد اللائحة أحكام إنفاذ هذه الفقرة بما في ذلك كيفية توثيق ما تم اتخاذه.