الإدانة بالقرائن - في حال كونها قوية وموصلة ليقين أو غلبة ظن - في دعوى حدية مع درء الحد. وما أنه لم يقتصر شرعاً أن تكون البينة المعتبرة هي الإقرار القضائي أو شاهدين، ولأن البينة الموصلة هي البينة الشرعية، والبينة الشرعية هي ما قررها فقهاء الأمة بأنها ما يبين به الأمر، جاء في المبسوط: "فالبينة ما يحصل البيان به" وجاء في تبصرة الحكام: "اعلم أن البينة اسم لكل ما يبين الحق ويظهره" وجاء في فتح الباري: "والبينة لا تنحصر في الشهادة بل بكل ما كشف الحق يسمى بينة" وجاء في الطرق الحكمية: "فالبينة اسم لكل ما يبين الحق ويظهره، ومن خصها بالشاهدين أو الأربعة أو الشاهد لم يوف مسمىها حقه" قال ابن عثيمين في الشرح الممتع: "فالبينة كل ما أبان الشيء وأظهره، سواء كان قرينة يباح الأخذ بها، أم حجة شرعية يجب قبولها كالشهادة". ولأن مجموع الأدلة والقرائن المقدمة من المدعي العام ...