المبدأ السادس: حق الدفاع للمتهم أثناء المحاكمة. أجاز فقهاء الشريعة الإسلامية التوكيل بالخصومة، ولم يقتصروا على التوكيل في الخصومة المدنية فحسب، بل صرفوه كذلك إلى الخصومة الجنائية، ولا شك أن إجازة التوكيل في إثبات الاتهام يقتضي بالضرورة إجازته في دفعه، بل هو باب أولى لأن من كان في مقام الاتهام هو في أمس الحاجة لمن يدافع عنه.