المبدأ الرابع: انعقاد الاختصاص الدولي لمحاكم المملكة في النزاع التجاري الأجنبي المقام ضد السعودي المرتضي ما عدا أحوال محصورة. تختص محاكم المملكة بنظر الدعاوى المرفوعة على السعودي ولو لم يكن له محل إقامة عام في المملكة، فيما عدا الدعاوى العينية المتعلقة بعقار خارج المملكة، وذلك وفقاً للمادة (24) من نظام المرافعات الشرعية.