العودة إلى المكتبة

المادة 62

إجرائي
social_insurance

يجوز لصاحب المصلحة أو من يقوم مقامه أن يقدم الاعتراض بنفسه، إلى الجهة المختصة بالبت في الاعتراض أو إرساله إليها بالبريد المسجل، وفي حالة ما إذا كان الاعتراض مقدماً ممن يقوم مقام صاحب العمل أو المشترك فإنه يتعين عليه إثبات صفته التي تسمح له بذلك، على أن يتضمن الاعتراض البيانات الآتية: 1- اسم المعترض كاملاً ولقبه. 2- صفة المعترض ومهنته ومقر عمله. 3- العنوان ورقم الهاتف. 4- الجهة التي أصدرت القرار المعترض عليه، والبيانات المتعلقة به كما يرفق صورة منه. 5- أسباب الاعتراض بالتفصيل وتحديد طلبات المعترض وحججه. 6- توقيع المعترض، فإذا لم يكن يحسن التوقيع يكتفي بأن يبصم بإبهامه الأيسر على الاعتراض أمام الموظف المختص بتسجيل الاعتراضات. ويجوز للمؤسسة أن تعد نموذجاً للاعتراض الذي يمكن أن يتقدم به أصحاب الشأن طبقاً لأحكام هذا الفصل.