1- يقدم الاعتراض إلى الجهاز الأعلى مباشرة للجهاز الذي أصدر القرار أو امتنع عن إصداره على التفصيل الآتي: 1- المحافظ بالنسبة للقرار الصادر من مدير المكتب. 2- مجلس الإدارة بالنسبة للقرار الصادر من المحافظ، على أن يقدم الاعتراض في هذه الحالة إلى مجلس الإدارة خلال ثلاثين يوماً من تاريخ إخطاره بقرار المحافظ. 3- يجوز للمحافظ لأسباب مبررة قبول النظر في الاعتراض المقدم بعد فوات المواعيد المقررة. 4- لصاحب الشأن الذي لم يقبل اعتراضه لأسباب موضوعية - بعد استنفاذ طريق التسلسل المشار إليه في الفقرات السابقة - أن يتقدم بشكوى إلى الجهة المختصة بالفصل في قضايا العمل خلال ثلاثين يوماً من تاريخ صدور قرار رفض اعتراضه.