العودة إلى المكتبة

المادة 60

حقوق
social_insurance

1- يجوز لصاحب الشأن أن يتقدم بالتماس إلى نفس الجهاز الذي أصدر القرار محل الاعتراض لإعادة النظر فيه، ويحدد بالالتماس أسبابه، وطلباته، ويقدم خلال شهر من تاريخ إخطاره بالقرار، كما أن له بدلاً عن ذلك أن يتقدم باعتراضه إلى المستوى الأعلى مباشرة، على أن يقدم اعتراضه خلال شهرين من تاريخ صدور القرار المعترض عليه. 2- إذا تقدم صاحب الشأن بالالتماس ورفض، أو لم يبت فيه خلال خمسة عشر يوماً من تاريخ تقديمه، جاز له التقدم باعتراضه، على أن يكون ذلك خلال شهرين من تاريخ إخطاره برفض التماسه أو من تاريخ نهاية الخمسة عشر يوماً التي مضت على تقديم الالتماس دون البت فيه حسب الحال.