1- يحق لكل من أصحاب العمل أو المشتركين أو من يقوم مقامهم، الاعتراض على أي قرار صادر من أي جهاز من أجهزة المؤسسة في المسائل الآتية: أ- الخضوع أو عدم الخضوع للنظام. ب- تحديد الأجر الخاضع لحسم الاشتراكات أو تحديد قيمة الاشتراكات أو غرامات التأخير، ولا يشترط أن يكون القرار المعترض عليه في تلك المسائل صادراً في شكل معين، كما يمكن أن يكون قراراً سلبياً، بمعنى عدم صدور قرار أصلاً ويطلب المعترض إصداره. 2- تنظم لائحتا تعويضات فرع المعاشات، وفرع الأخطار المهنية الأحكام المتعلقة بالاعتراض على القرارات الصادرة في شأن استحقاق التعويضات أو تقديرها.